العلامة الحلي
79
تحرير الأحكام ( ط . ق )
تحرك القبلة شهوته [ - ب - ] لو قبل ولم ينزل لم يفطر إجماعا ولو أنزل وجب القضاء والكفارة [ - ج - ] روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام أنه لا بأس للصائم أن يمص لسان المرأة وكذا المرأة هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة فإن وجدت فليتحفظ من ابتلاعها [ - د - ] المذي لا ينقض الصّيام ورواية رفاعة بالإتيان بالبدل شاذة ولو كلم امرأته فأمنى لم يكن عليه شيء [ - ه - ] يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق كالصبر وليس بمفطر ولا محظور [ - و - ] يكره إخراج الدم الضعف بقصد أو حجامة وليس ذلك بمحظور ولو لم يضعف لم يكن به بأس ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم [ - ز - ] يجوز للصائم دخول الحمام فإن خاف الضعف أو العطش كره [ - ح - ] شم الرياحين مكروه ويتأكد في النّرجس والمسك [ - ط - ] الاحتقان بالجامد مكروه وليس بمحظور ولا مفطر [ - ي - ] يكره بل الثوب على الجسد ولا بأس بالرّجل يستنقع في الماء ويكره للمرأة الجلوس فيه وقال أبو الصلاح إنما يفطر وليس بمعتمد [ - يا - ] يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق [ - يب - ] يكره المماراة في الصوم والتنازع وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان شعر حق المقصد الثالث فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصّة وأحكام ذلك وفيه فصلان الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء وفيه [ - كر - ] بحثا [ - ا - ] إذا وطئ في فرج المرأة حتى أدخل الحشفة والصوم واجب عليه وجب عليه القضاء والكفارة ولا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة ولا بالتكفير بالصوم ويتعلق هذا الحكم بوطء البالغة والصّبية والميّتة والحيّة والنائمة والمكرهة والعاقلة والمجنونة والمختارة والمزني بها والزّوجة [ - ب - ] يفسد صوم المرأة بذلك ويجب عليها القضاء والكفارات هذا إذا كانت مختارة ولو أكره امرأته عليه وهما صائمان وجب عليه كفارتان وعليه قضاء واحد ولا قضاء عليها [ - ج - ] لو كان مجنونا فوطئها وهي صائمة فإن طاوعته لزمها كفارة واحدة وإلا فلا شيء عليهما [ - د - ] لو زنى بامرأة في نهار رمضان فإن طاوعته لزمهما كفارات وإن أكرهها وجب عليه كفارة عنه وهل يجب عليه أخرى عنها قال الشيخ [ - ه - ] لو استدخلت ذكره وهو نائم أفطرت دونه وعليها كفّارة عن نفسها ولا كفارة عليه ولا عليها عنه [ - و - ] لو أكرهته على الجماع وجب عليها كفارة عن نفسها وهل يجب عليه كفارة فيه نظر أقربه الوجوب [ - ز - ] لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل وجب القضاء والكفارة إجماعا ولو لم ينزل فالأصح أنّه كذلك ولو وطئ غلاما فأنزل وجب القضاء والكفارة ولو لم ينزل فكذلك وكذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة [ - ح - ] لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل وجب القضاء والكفارة ولو لم ينزل قال الشيخ لا نصّ فيه ويجب القضاء خاصة للإجماع دون الكفارة ومنع ابن إدريس من القضاء أيضا وفيه قوة [ - ط - ] لا فرق بين وطء الزّوجة وغيرها [ - ي - ] لو استمنى بيده فأنزل أو أنزل عقيب الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل أو الوطء في غير الفرجين وجب عليه القضاء والكفارة قال أبو الصلاح لو أصغى فأمنى قضاه [ - يا - ] لو تساحقت امرأتان فأنزلتا وجب القضاء والوجه وجوب الكفارة أيضا [ - يب - ] لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة ولو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم فإن فرط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصة وإلا فلا [ - يج - ] لو ترك نية الصوم من اللّيل وجامع وجب القضاء والكفارة [ - يد - ] من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه وإسلامه اختيارا وجب عليه القضاء والكفارة ولا فرق بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد والخنثى في ذلك وسواء أكل محللا أو محرّما وكذا المشروب وسواء كانا معتادين أو غير معتادين خلافا للسيّد [ - يه - ] يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق والقضاء والكفارة وقال السيّد المرتضى لا تجب الكفارة وهو قويّ [ - يو - ] أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمّد الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام ومنع من ذلك السيّد المرتضى وابن أبي عقيل وهو الأقوى عندي [ - يز - ] لو أجنب ليلا وتعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر وجب القضاء والكفارة على قول الشيخين وعند ابن أبي عقيل القضاء خاصة وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر ولو نام على عزم الاغتسال ثم انتبه ثم نام ثانيا ثم انتبه ثم نام ثالثا واستمر حتى طلع الفجر قال الشيخان يجب القضاء وفي الكفارة عندي إشكال [ - يح - ] قد بينا أن الارتماس حرام خلافا لابن أبي عقيل فلا يفسد الصوم خلافا للشيخ ولا يوجب القضاء والكفارة خلافا له في بعض أقواله [ - يط - ] قال السيّد المرتضى الحقنة محرمة ولا توجب قضاء ولا كفارة وقال أبو الصلاح يجب القضاء مطلقا وقال الشيخ يجب القضاء بالمائع خاصة [ - ك - ] لو ارتد عن الإسلام أفطر إجماعا وعليه قضاؤه فإن تناول شيئا من المفطر وجبت الكفارة أيضا [ - كا - ] لو سافر أو حاضت المرأة أو نفست أفطروا وعليهم القضاء خاصة [ - كب - ] يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعين بعشرة أشياء من أفطر مع ظن بقاء الليل ولم يرصد الفجر مع القدرة ثم بان طالعا ومن اعتمد